حكم نهائى ضد أحد مراكز الصحة النفسية لأفشاء أسرار المرضى


أصدرت محمكمة جنح مستأنف شرق الأسكندرية حكمها حضوريا بتغريم المتهمة 500 جنيه والمصاريف , وذلك بعد ثبوت ارتكاب المتهمة للتهمة المسندة اليها بكافة أركانها للفعل المؤثم استنادا لنص "المادة 310 من  "قانون العقوبات

فكل من اودع اليه سر خصوصيافأفشاه ويكون ذلك فى غير الأحوال التى التى نص عليها القانون بمناسبة مهنته يعاقبا بالحبس مدة لاتزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز 500 جنيه .