تحريك الدعاوى الجنائية ضد شركة (الحسن والحسين )


قام الأستاذ أحمد مليجى بأتخاذ الأجراءات القانونية اللازمة لللحفاظ على حقوق موكيله وذلك بشأن أصدار المتهم العديد من الشيكات والذى تبين عند تقديمها للبنك بالأفادة الصادرة منه عدم كفاية الرصيد, مما يعرض المتهم للعقوبة المنصوص عليها طبقآ لنص المادة 534 من قانون التجارة 

يعاقب بالحبس وبغرامة لا تتجاوز خمسون ألف جنيه أو بأحدى هاتين العقوبتين كل من أرتكب عمدآ أحد الأفعال الأتية :

أ- أصدار شيك ليس له مقابل وفاء قابل للصرف .

ب- أسترداد كل الرصيد أو بعضه أو التصرف فيه بعد أصدار  الشيك بحيث يصبح الباقى لا يفى بقيمة الشيك ....